الشيخ السبحاني
11
سلسلة المسائل الفقهية
للإنسان من والديه ، وقد خصّهما بالذكر لأولويّتهما بالوصية ثمّ عمّم الموضوع وقال : ( وَالْأَقْرَبِينَ ) ليعمّ كل قريب ، وارثاً كان أم لا . وهذا صريح الكتاب ولا يصح رفع اليد عنه إلّا بدليل قاطع مثله ، وقد أجاب القائلون بعدم الجواز عن الاستدلال بالآية بوجهين : 1 . آية الوصية منسوخة بآية المواريث قالوا : إنّها منسوخة بآية المواريث ، فعن ابن عباس والحسن : نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء « 1 » ، وتثبت للأقربين الذين لا يرثون ، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين ، وجماعة من أهل العلم . ومنهم من يأبى كونها منسوخة ، وقال : بأنّها محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللَّذين لا
--> ( 1 ) ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ممّا ترك إن كان له ولد . . . ) النساء : الآية 11 .